العلامة المجلسي

149

بحار الأنوار

اليمنى على أصابعك اليسرى ، فتصنع بيدك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى على اليمنى مرة واحدة . فهذا هو التيمم ، وهو الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة ، فإذا قدرت على الماء انتقض التيمم ، وعليك إعادة الوضوء والغسل بالماء ، لما تستأنف الصلاة اللهم إلا أن تقدر على الماء وأنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم فتطهر وتعيد الصلاة . ونروي أن جبرئيل عليه السلام نزل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الوضوء بغسلين ومسحين : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، ثم نزل في التيمم باسقاط المسحين ، وجعل مكان موضع الغسل مسحا . ونروي عنه عليه السلام أنه قال : رب الماء ورب الصعيد واحد . وليس للمتيمم أن يتيمم إلا في آخر الوقت ، وإن تيمم وصلى قبل خروج الوقت ، ثم أدرك الماء وعليه الوقت ، فعليه أن يعيد الصلاة والوضوء ، وإن مر بماء فلم يتوضأ وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت وهو يريد ماء آخر ، فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الأخرى ، فعليه أن يعيد التيمم ، لان ممره بالماء نقض تيممه . وقد يصلي بتيمم واحد خمس صلوات ، ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء ، وتتيمم للجنابة ، والحائض تتيمم مثل تيمم الصلاة . إن الله عز وجل فرض الطهر ، فجعل غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، وفرض الصلاة أربع ركعات ، فجعل للمسافر ركعتين ، ووضع عنه الركعتين ، ليس فيهما القراءة ، وجعل للذي لا يقدر على الماء التيمم مسح الوجه واليدين ، ورفع عنه مسح الرأس والرجلين . وقال الله تبارك وتعالى : " فتيمموا صعيدا طيبا " والصعيد الموضع المرتفع عن الأرض ، والطيب الذي ينحدر عنه الماء ، وقد روي أنه يمسح الرجل على جبينيه وحاجبيه ، ويمسح على ظهر كفيه ، فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة