الشيخ عزيز الله عطاردي
247
مسند الإمام العسكري ( ع )
4 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام : رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه ؟ فوقّع عليه السلام : هو ضامن لها إن شاء اللّه . [ 1 ] 5 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتّى لا يضرّ بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقّع عليه السلام : على حسب أن لا يضرّ إحداهما بالأخرى إن شاء اللّه . قال : وكتبت إليه عليه السلام : رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في هذا غير النهر ويعطّل هذه الرّحى أله ذلك أم لا ؟ فوقّع عليه السلام : يتّقي اللّه ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضرّ أخاه المؤمن . [ 2 ] 6 - عنه ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد إلى أبي محمّد عليه السلام : رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيّام وأقضي حاجتك فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط وأشهد بذلك عليه ثمّ دعاهم إلى الشهادة . فوقّع عليه السلام : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ ولا ينبغي لصاحب الدّين أن يأخذ إلّا الحقّ إن شاء اللّه . [ 3 ] 7 - الصدوق قال : كتب محمّد بن الحسن الصفّار ( رحمه اللّه ) إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السلام في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه ، وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا ؟ فوقّع عليه السلام : ليس له إلّا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء اللّه . [ 4 ] 8 - عنه ، قال : كتب إليه في رجل قال لرجلين : اشهدا إنّ جميع الدّار الّتي له
--> [ 1 ] الكافي : 5 / 239 . [ 2 ] الكافي : 5 / 293 . [ 3 ] الكافي : 5 / 307 والتهذيب : 6 / 192 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 173 والتهذيب : 7 / 150 .