الشيخ عزيز الله عطاردي
248
مسند الإمام العسكري ( ع )
في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها لفلان ابن فلان وجميع ماله في الدّار والبيّنة لا تعرف المتاع أيّ شيء هو ؟ فوقّع عليه السلام : يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللّه . [ 1 ] 9 - عنه ، قال : وكتب إليه في رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكّة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له منا لمقام ما يأتي بحدود أرضه وعرّف حدود القرية الأربعة فقال للشهود : اشهدوا انّي قد بعت من فلان - يعني المشتري - جميع القرية التي حدّ منها كذا والثاني والثالث والرّابع وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنّما له بعض هذه القرية وقد أقرّ له بكلّها ؟ فوقّع عليه السلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك . [ 2 ] 10 - عنه ، قال : وكتب إليه في رجل يشهده انّه قد باع ضيعة من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرّف الحدود في وقت ما أشهده ، وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك ، أو لا يجوز له أن يشهد ؟ فوقّع عليه السلام : نعم يجوز والحمد للّه . [ 3 ] 11 - عنه ، قال : وكتب إليه هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا انّ حدود هذه الضيعة الّتي باعها الرّجل هي هذه ، فهل يجوز لهذا الشاهد الّذي أشهده بالضيعة ولم يسمّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الّذين عرّفوا هذه الضيعة وشهدوا له ؟ أم لا يجوز لهم أن يشهدوا وقد قال لهم البائع : اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها ؟ فوقّع عليه السلام : لا تشهد إلّا على صاحب الشيء وبقوله إن شاء اللّه . [ 4 ] 11 - عنه ، قال : روي عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ قال : سألته عليه السلام في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن
--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 242 والتهذيب : 7 / 150 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 242 والتهذيب : 7 / 150 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 243 والتهذيب : 7 / 151 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 243 .