الشيخ عزيز الله عطاردي
217
مسند الإمام الجواد ( ع )
- 28 - باب النكاح 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال : كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها فلمّا كبرت أبت التزويج ؟ فكتب بخطّه : لا تكره على ذلك والأمر أمرها . « 1 » 2 - عنه ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السّلام أنّ امرأة أرضعت لي صبيّا فهل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها ؟ فقال : لي ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول النّاس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له : [ إنّ ] الجارية ليست ابنة المرأة الّتي أرضعت لي هي ابنة غيرها ، فقال : لو كنّ عشرا متفرّقات ما حلّ لك منهنّ شيء وكنّ في موضع بناتك . « 2 » 3 - الصدوق ، باسناده قال : ولمّا تزوّج أبو جعفر محمّد بن عليّ الرّضا عليهما السّلام ابنة المأمون خطب لنفسه فقال : الحمد للّه متمّ النعم برحمته ، والهادي إلى شكره بمنّه ، وصلّى اللّه على محمّد خير خلقه ، الّذي جمع فيه من الفضل ما فرّقه في الرّسل قبله ، وجعل تراثه إلى من خصّه بخلافته ، وسلّم تسليما . وهذا أمير المؤمنين زوّجني ابنته على ما فرض اللّه عزّ وجلّ للمسلمات على المؤمنين
--> ( 1 ) الكافي : 5 / 394 ( 2 ) الكافي : 5 / 441 والتهذيب : 7 / 320 والاستبصار : 3 / 199