الشيخ عزيز الله عطاردي

186

مسند الإمام الكاظم ( ع )

2 - عنه ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا يقول الناس في الوصيّة بالثلث والربع عند موته أشيء صحيح معروف ؟ أم كيف صنع أبوك ؟ فقال : الثلث ذلك الأمر الذي صنع أبي - رحمه اللّه - [ 1 ] . 3 - الشيخ الطوسي ، باسناده عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يموت فيوصي بماله كله في أبواب البر وبأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له ؟ وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب : تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث [ 2 ] . 4 - عنه ، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ميت أوصى بان يجري على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء ؟ فكتب عليه السلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف [ 3 ] . 5 - عنه ، باسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي ، فانفذ الوصي ما أوصى إليه من المسمى المعلوم وقال : في الباقي قد صيرت لفلان كذا في كل سنة وفي الحج كذا وفي الصدقة كذا في كل سنة . ثم بدا له في ذلك فقال : قد شئت الأول ورأيت خلاف مشيتي الأولى ورأيي أله أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم أن أراد ذلك ؟ فكتب عليه السلام : له أن يفعل ما شاء الا أن يكون كتب كتابا على نفسه [ 4 ] . 6 - عنه ، باسناده عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 55 والفقيه : 4 / 231 . [ 2 ] التهذيب : 9 / 195 . [ 3 ] التهذيب : 9 / 197 . [ 4 ] التهذيب : 9 / 233 .