الشيخ عزيز الله عطاردي
187
مسند الإمام الكاظم ( ع )
قال : قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال : الثلث والثلث كثير [ 1 ] . - 3 - « باب من أوصى بمال لقرابته » 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همّام ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا له وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيّته ؟ فقال : يبدأ بالعتق فينفذه [ 2 ] . 2 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام اعلم يا سيّدي أنّ ابن أخ لي توفّي فأوصى لسيّدي بضيعة وأوصى أن يدفع كلّ شيء في داره حتّى الأوتاد تباع ويجعل الثمن إلى سيّدي وأوصى بحجّ وأوصى للفقراء من أهل بيته وأوصى لعمّته وأخته بمال . فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ولعلّه يقارب النّصف ممّا ترك وخلف ابنا له ثلاث سنين وترك دينا فرأي سيّدي ؟ فوقّع عليه السلام : يقتصر من وصيّته على الثلث من ماله ويقسّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء اللّه [ 3 ] . 3 - أبو جعفر الطوسي ، باسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليه السلام فلان مولاي توفى ابن أخ له وترك أمّ ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف هل تجوز الوصية ؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها رأيك فدتك نفسي ؟ فكتب عليه السلام : تعتق من الثلث ولها الوصية [ 4 ] .
--> [ 1 ] التهذيب : 9 / 242 . [ 2 ] الكافي : 7 / 17 والفقيه : 4 / 212 . [ 3 ] الكافي : 7 / 60 . [ 4 ] التهذيب : 9 / 189 .