الشيخ عزيز الله عطاردي

185

مسند الإمام الكاظم ( ع )

- 1 - « باب الرجل يوصي إلى ولده » 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته هل له أن يمتنع من قبول وصيّته ؟ فوقّع عليه السلام : ليس له أن يمتنع [ 1 ] . 2 - أبو جعفر الطوسي ، باسناده عن يونس بن علي بن سالم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : ان أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ ؟ قال : خذ بآخرهن قال قلت : فإنها أقل ؟ ! قال فقال : وان قل [ 2 ] . - 2 - « باب الوصية بالثلث » 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام أنّ درة بنت مقاتل توفّيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع وأوصت لسيّدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهي إلى سيّدنا فان هو أمر بامضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء اللّه قال : فكتب عليه السلام بخطّه : ليس يجب لها من تركتها إلّا الثلث وإن تفضّلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللّه [ 3 ] .

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 7 والفقيه : 4 / 195 . [ 2 ] التهذيب : 9 / 190 - 243 . [ 3 ] الكافي : 7 / 10 والفقيه : 4 / 187 والتهذيب : 9 / 192 .