الشيخ عزيز الله عطاردي
159
مسند الإمام الكاظم ( ع )
- 1 - « باب إقامة الحدّ والعدل » 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن مهران ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ؛ عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام في قول اللّه عز وجل : « يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها » * قال : ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث اللّه رجالا فيحيون العدل فتحيي الأرض لإحياء العدل ، ولإقامة الحدّ للّه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا [ 1 ] . - 2 - « باب الرجل يزني وعنده السرية والأمة » 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل إذا هو زنى وعنده السريّة والأمة يطأها تحصنها الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطأها ، فقال : لا يصدّق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ قال : لا إنّما هو على الشيء الدائم عنده [ 2 ] . 2 - عنه ، عن علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 174 والتهذيب : 10 / 146 . [ 2 ] الكافي : 7 / 178 والتهذيب : 10 / 11 والاستبصار : 4 / 204 .