الشيخ عزيز الله عطاردي
160
مسند الإمام الكاظم ( ع )
إنّما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة المتعة ؟ قال : فقال : لا إنّما ذلك على الشيء الدائم ، قال : قلت : فان زعم أنّه لم يكن يطأها ، قال : فقال : لا يصدق وإنّما يوجب ذلك عليه لأنّه يملكها [ 1 ] . 3 - المجلسي ، عن ابن سعيد ، عن أبي إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، سألته عن الزاني وعنده سريّة أو أمة يطأها ، قال : إنّما هو الاستغناء ، أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فان زعم أنّه لا يطأ الأمة ؟ قال : لا يصدّق ، قلت : فان كانت عنده متعة ، قال : إنّما هو الدائم عنده . وأيّ جارية زنت فعلى مولاها حدّها ، وإن ولدت باع ولدها وصرفه فيما أراد من حجّ وغيره [ 2 ] . - 3 - « باب حد السارق » 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : تقطع يد السّارق ويترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله وتترك له عقبه يشمي عليها [ 3 ] .
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 178 . [ 2 ] البحار : 79 / 55 . [ 3 ] الكافي : 7 / 224 والتهذيب : 10 / 102 .