الشيخ عزيز الله عطاردي

122

مسند الإمام الكاظم ( ع )

- 7 - « باب الرجل يعتق عند موته وعليه دين » 1 - الطوسي ، باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره قال : يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة وله السدس من الجميع [ 1 ] . - 8 - « باب الإباق » 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم الجعفري قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قد أبق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفّارة الظهار ؟ قال : لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبو هاشم - رضي اللّه عنه - : وكان سألني نصر بن عامر القمّي أن أسأله عن ذلك [ 2 ] . 2 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركيّ بن عليّ ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن جعل الآبق والضالّة ، قال : لا بأس به [ 3 ] . 3 - الصدوق : روي عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام كان عليّ عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو أيجزيني عتقه ؟

--> [ 1 ] الاستبصار : 4 / 8 . [ 2 ] الكافي : 6 / 199 - 201 والتهذيب : 8 / 247 . [ 3 ] الكافي : 6 / 199 - 201 والتهذيب : 8 / 247 .