الشيخ عزيز الله عطاردي

123

مسند الإمام الكاظم ( ع )

فكتب عليه السلام : نعم [ 1 ] . 4 - عنه ، قال : روي عن أبي هاشم الجعفري قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل له مملوك قد أبق منه يجوز أن يعتقه في كفّارة الظهار ؟ قال : لا بأس به ما لم يعرف منه موتا [ 2 ] . - 9 - « باب الرجل يهب جاريته لأخيه » 1 - أبو جعفر الطوسي باسناده محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد ؟ قال : إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق [ 3 ] . - 10 - « باب الجارية المرضعة » 1 - روى الشيخ أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن الحسن بن سماعة ، عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أمّ ولده ابنة خادمه فصار الرجل ابا بنت الخادم من الرضاع يبيعها ؟ قال : نعم أن شاء باعها فانتفع بثمنها . قلت : فان

--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 143 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 144 . [ 3 ] التهذيب : 8 / 244 والاستبصار : 4 / 18 .