الشيخ عزيز الله عطاردي

121

مسند الإمام الكاظم ( ع )

لأبي إبراهيم عليه السلام : أسألك فقال : سل ، فقلت : لم باع أمير المؤمنين عليه السلام امّهات الأولاد ؟ قال : في فكاك رقابهنّ ، قلت : وكيف ذلك ؟ فقال : أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال أيؤدّي عنها اخذ ولدها منها وبيعت فادّي ثمنها ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من أبواب الدّين ووجوهه ؟ قال : لا [ 1 ] . 3 - الصدوق قال : وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الوليد بن هشام قال : قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلّهم فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شيء ، إنّ فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل ، قال : لا أليس ولدها بالذي يعتقها إذا هلك سيّدها صارت من نصيب ولدها [ 2 ] - 6 - « باب عتق الضعفاء » 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل عليه عتق رقبة وأراد أن يعتق نسمة أيّهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجردا ؟ قال : أعتق من أغنى نفسه الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشابّ الأجرد [ 3 ] . 2 - الصدوق قال : وسأله الحسن الصيقل عن رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فأصاب ستّة ، فقال : إنّما كانت نيّته على واحد فليختر أيّهم شاء فليعتقه [ 4 ] .

--> [ 1 ] الكافي : 6 / 193 والفقيه : 3 / 139 والتهذيب : 8 / 227 والاستبصار : 4 / 12 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 140 والتهذيب : 8 / 227 . [ 3 ] الكافي : 6 / 196 والفقيه : 3 / 143 والتهذيب : 8 / 230 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 153 .