الشيخ عزيز الله عطاردي

118

مسند الإمام الكاظم ( ع )

مملوكه عن دبر ، ثمّ يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قال : قلت : فإن كان له عن ثمنه غنى قال : إذا رضي المملوك فلا بأس [ 1 ] . 3 - عنه ، قال : سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة دبّرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم يدرأ مدبّرة هي مثل امّها أم لا ؟ فقال : متى كان الحمل ؟ كان وهي مدبّرة أو قبل التدبير ؟ قلت : جعلت فداك لا أدري أجبني فيهما جميعا ، فقال : إن كانت الجارية حبلى قبل التدبير ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبّرة وما في بطنها رقّ ، وإن كان التدبير قبل الحمل ثمّ حدث الحمل فالولد مدبّر مع امّه لأنّ الحمل إنّما حدث بعد التدبير [ 2 ] . 4 - عنه ، قال : وسأل الحسن بن علي الوشاء أبا الحسن عليه السلام عن رجل دبّر جارية وهي حبلى ، فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رقّ ، قال : وسألته عن الرّجل يدبّر المملوك وهو حسن الحال ثمّ يحتاج أيجوز له أن يبيعه ؟ قال : نعم إذا احتاج إلى ذلك [ 3 ] . 5 - أبو جعفر الطوسي ، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع المدبر قال : إذا أذن في ذلك فلا بأس به وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له ، وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل الديان عليه ويمضي تدبيره [ 4 ] . 6 - عنه ، باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له ان أبي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وانا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك ؟ فقال : رضي اللّه عن أبيك ورفعه مع محمد صلى اللّه عليه وآله وأهله قضاء دينه خير له ان شاء اللّه [ 5 ] .

--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 120 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 121 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 121 . [ 4 ] التهذيب : 8 / 261 والاستبصار : 4 / 28 . [ 5 ] التهذيب : 8 / 162 .