الشيخ عزيز الله عطاردي

119

مسند الإمام الكاظم ( ع )

7 - عنه ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال : يبيعه قلت : فإن كان عن ثمنه غنيا ؟ قال : ان رضي المملوك [ 1 ] . - 3 - « باب المكاتب » 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركيّ بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضا واعجّل لك ما كان مكاتبتي أيحلّ ذلك ؟ قال : إذا كان هبة فلا بأس وإن قال : حطّ عنّي واعجّل لك فلا يصلح [ 2 ] . 2 - أبو جعفر الطوسي ، باسناده عن محمد بن أحمد العلوي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أو يجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته [ 3 ] . 3 - عنه ، باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال : عليه مهر مثلها فان ولدت منه فهي على مكاتبتها ، وان عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد ، قال : وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح ان يسكنوا في دار الهجرة ؟ قال : اما ان يلبثوا فيها فلا يصلح ، وقال : ان نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس [ 4 ] .

--> [ 1 ] التهذيب : 8 / 162 والاستبصار : 4 / 28 . [ 2 ] الكافي : 6 / 188 والتهذيب : 8 / 276 والفقيه : 3 / 125 . [ 3 ] التهذيب : 8 / 277 . [ 4 ] التهذيب : 8 / 277 .