الشيخ عزيز الله عطاردي
30
مسند الإمام الصادق ( ع )
تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما . فقال ما يقول من قبلكم قلت لا يورثونهم لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك قال سبحان اللّه إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها ولم تزل به مقرة وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض . 4 - الصدوق : روى الحسن بن محبوب عن ابن مهزم عن طلحة بن زيد قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا يورث الحميل إلا ببينة قال والحميل هو الذي تأتي به المرأة حبلى قد سبيت وهي حبلى فيعرفه بذلك بعد أبوه أو أخوه . 5 - عنه روى صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحميل فقال وأي شيء الحميل فقلت المرأة تسبى من أرضها معها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي ليس لهما بينة إلا قولهما . قال : فما يقول فيه الناس عندكم قلت لا يورثونه إذا لم يكن لهما على ولادته بينة إنما كان ولادته في الشرك قال سبحان اللّه إذا جاءت بابنها لم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما لم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا . 6 - الطوسي عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحميل قال وأي شيء الحميل فقلت المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقاه أخوه فيقول هو أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما .