الشيخ عزيز الله عطاردي
31
مسند الإمام الصادق ( ع )
قال : فقال : فما يقول من قبلكم قلت لا يورثونه لأنه لم يكن على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك قال سبحان اللّه إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها لم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا . 7 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالإخاء ثم إن أحدهما مات قال الميراث للآخر يصدقان . 8 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهم السّلام قال لا يرث الحميل إلا ببينة . 9 - أبو حنيفة المغربي وعنه عليه السّلام أنه كان يورث الحميل والحميل ما ولد في بلد الشرك فعرف بعضهم بعضا في دار الإسلام وتقاروا بالأنساب ولم يزالوا على ذلك حتى ماتوا أو بعضهم فإنهم بتوارثون على ذلك ويدخل في هذا المعنى القوم يطرون من البلد البعيد إلى بلد لا تعرف أنسابهم فيه ويتقارون بها ويحمل بعضهم نسبه على بعض . فيقول القائل منهم هذا أخي وهذا ابني وهذا عمي وهذا ابن عمي وما أشبه ذلك وبمثل هذا من التقارر تصح الأنساب كلها وتثبت لا على أن أكثر الناس شهد نكاح الزوجين ووقف على إقرار الأبوين وشهد الوطء والولادة ولا عرف النسب بأكثر من التعارف به واشتهاره .