الشيخ عزيز الله عطاردي

14

مسند الإمام الصادق ( ع )

ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول اللّه تعالى : « فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ » قال وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب اللّه ولكن لا تبلغه عقول الرجال . 8 - الطوسي عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث قال إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى . 9 - عنه عن أحمد بن محمد عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان أمير المؤمنين عليه السّلام يورث الخنثى من حيث يبول . 10 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء قال يقرع الإمام أو المقرع به يكتب على سهم عبد اللّه وعلى سهم أمة اللّه ثم يقول الإمام أو المقرع : اللهم أنت اللّه لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ورث عليه . 11 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن إسحاق المرادي قال سئل وأنا عنده يعني أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مولود ولد ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث . قال يجلس الإمام ويجلس معه أناس ويدعو اللّه ويجيل بالسهام