الشيخ عزيز الله عطاردي
94
مسند الإمام الصادق ( ع )
29 - باب العفو عن الحدود 1 - الكليني عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك له فإن رفع إلى الإمام قطعه فإن قال الذي سرق منه أنا أهب له لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفع إليه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام وذلك قول اللّه عز وجل : « وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ » فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه . 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه فقال من ذهب بردائي فذهب يطلبه . فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم اقطعوا يده فقال صفوان أتقطع يده من أجل ردائي يا رسول اللّه قال نعم قال فأنا أهبه له فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي قلت فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه قال نعم قال وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام فقال حسن . 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي