الشيخ عزيز الله عطاردي
95
مسند الإمام الصادق ( ع )
بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه أفضل أم يرفعه فقال إن صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال اقطعوا يده فقال صفوان يا رسول اللّه أنا أهب ذلك له فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إلي قال وسألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهي إلى الإمام فقال حسن . 4 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده قال فقال ليس له حد بعد العفو فقلت له أرأيت إن هو قال يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك للّه فقال إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها قال فإن كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه . 5 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو قال ليس له أن يجلده بعد العفو . 6 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام لو أن رجلا قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنا وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده أكان ذلك له فقال أليس أمه هي أم الذي عفا قلت نعم ثم قال إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة فالأمر