الشيخ عزيز الله عطاردي

70

مسند الإمام الصادق ( ع )

التي يضرب فيها نصف الحد . 10 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك . فقال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي من مكاتبتها وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب . 11 - عنه عن علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع فإذا سرق من غير مواليه قطع . 12 - الصدوق : روى إبراهيم بن هاشم عن الأصبغ بن الأصبغ قال حدثني محمد بن سليمان المصري عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام عبد زنى فقال يجلد نصف الحد قلت فإنه عاد قال فيضرب مثل ذلك قال قلت فإنه عاد قال لا يزاد على نصف الحد قال قلت فهل يجب عليه الرجم في شيء من فعله . قال نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات قال قلت فما الفرق بينه وبين الحر وإنما فعلهما واحد قال إن اللّه تبارك وتعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر قال ثم قال وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب . 13 - عنه روى ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع أبي سيار