الشيخ عزيز الله عطاردي
71
مسند الإمام الصادق ( ع )
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال وما كان من حق اللّه عز وجل في الحدود فإن ذلك في بدنها وقال يقاص منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد . 14 - عنه روى ابن محبوب عن عبد اللّه بن بكير عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن زنت جارية لي أحدها قال نعم وليكن ذلك في سر فإني أخاف عليك السلطان . 15 - عنه سئل الصادق عليه السّلام ، عن رجل أصاب جارية عن الفيء فوطئها قبل أن يقسم ، قال : تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصبه منها من الفيء ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها ، فقيل : فكيف صارت الجارية تدفع إليه بالقيمة دون غيرها ؟ قال : لأنه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حمل . 16 - عنه روى سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود اللّه عز وجل قال إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد . 17 - عنه حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الأصبغ بن الأصبغ قال : حدثنا محمد بن سليمان المصري عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد بن سليمان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام عبد زنى قال يضرب نصف الحد قلت فإن عاد قال لا يزاد على نصف الحد . قال قلت فهل يجري عليه الرجم في شيء من فعله قال نعم يقتل في