الشيخ عزيز الله عطاردي
69
مسند الإمام الصادق ( ع )
رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر ثم قال وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب . 5 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن عنبسة بن مصعب العابد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام كانت لي جارية فزنت أحدّها قال نعم ولكن ليكون ذلك في سر لحال السلطان . 6 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن حميد بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا زنى العبد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فإن زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مولاه من بيت المال . 7 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المكاتب يزني قال يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه . 8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن حماد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم قال يضرب حد الحر ثمانين إن أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد قيل له فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته قال هو حق اللّه يطرح عنه من الحد خمسون جلدة ويضرب خمسين . 9 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن عبد مملوك قذف حرا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأما ما كان من حقوق اللّه عز وجل فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي من حقوق اللّه عز وجل ما هو قال إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق