الشيخ عزيز الله عطاردي

68

مسند الإمام الصادق ( ع )

23 - باب حد المماليك والمكاتبين 1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال هذا من حقوق الناس . 2 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المملوك يفتري على الحر قال يجلد ثمانين قلت فإنه زنى قال يجلد خمسين . 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن عبد افترى على حر قال يجلد ثمانين . 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الأصبغ بن الأصبغ عن محمد بن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أمة زنت قال تجلد خمسين قلت فإن عادت قال تجلد خمسين قلت فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات . قال إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم قلت كيف صار في ثمان مرات قال لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الأمة ثمان مرات رجمت في التاسعة قلت وما العلة في ذلك فقال إن اللّه