الشيخ عزيز الله عطاردي
49
مسند الإمام الصادق ( ع )
عن زياد القندي عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يقطع السارق في سنة المحق في شيء يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه . 43 - عنه عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد اللّه بن طلحة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس قال تقطع أيديهما لأنهما سرقا أنفسهما وأموال المسلمين . 44 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن معاوية عن طريف بن سنان الثوري قال سألت جعفر بن محمد عليهما السّلام عن رجل سرق حرة فباعها قال فقال فيها أربعة حدود أما أولها فسارق تقطع يده . الثانية إن كان وطئها جلد وعلى الذي اشتراها إن كان وطئها وقد علم إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد الحد وإن كان لم يعلم فلا شيء عليه وهي إن كان استكرهها فلا شيء عليها وإن كانت أطاعت جلدت الحد . 45 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن سنان بن طريف قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باع امرأته قال على الرجل أن تقطع يده وعلى المرأة الرجم إن كانت وطئت وعلى الذي اشتراها إن وطئها وكان محصنا أن يرجم إن علم بذلك وإن لم يكن محصنا ضرب مائة جلدة . 46 - عنه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد . 47 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد