الشيخ عزيز الله عطاردي
50
مسند الإمام الصادق ( ع )
اللّه عليه السّلام قال السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى اللّه ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه . 48 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه قال لا ولكن كنت ضاربه الحد . 49 - عنه عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له فإذا رفع إلى الإمام قطعه فإن قال الذي سرق منه أنا أهب له لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام وذلك قول اللّه عز وجل : « والحافظون لحدود اللّه » فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه . 50 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع . فقال من ذهب بردائي فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم اقطعوا يده فقال صفوان تقطع يده من أجل ردائي يا رسول اللّه قال نعم قال فأنا أهبه له فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي قلت فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه قال نعم قال وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام فقال حسن . 51 - عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد