الشيخ عزيز الله عطاردي
48
مسند الإمام الصادق ( ع )
قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه أم لا فقال إنما يترك في حق اللّه عز وجل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا . 36 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل استأجر أجيرا فيسرق من بيته ، هل تقطع يده ؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن . 37 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين فترك الحمار فقال يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع إنما هي خيانة . 38 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل . 39 - عنه عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة أخرى . 40 - عنه عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع وإذا سرق من غير مواليه قطع . 41 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة . 42 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد