الشيخ عزيز الله عطاردي

32

مسند الإمام الصادق ( ع )

يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دارج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في شارب الخمر إذا شربها ضرب فإن عاد ضرب فإن عاد قتل في الثالثة قال جميل وقد روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة قال ابن أبي عمير كان المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان أنما يؤتى به يقتل في الرابعة . 21 - أبو عبد اللّه المفيد عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى بن عبيد عن زياد بن مروان القندي عن محمد بن عمار عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام كيف كان يصنع أمير المؤمنين عليه السّلام بشارب الخمر فقال كان يحده قلت فإن عاد قال كان يحده قلت فإن عاد قال كان يقتله قلت فكيف كان يصنع بشارب المسكر فقال مثل ذلك قلت فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر . فقال سواء فاستعظمت ذلك فقال لي يا فضيل لا تستعظم ذلك فإن اللّه إنما بعث محمدا صلى اللّه عليه وآله وسلم رحمة للعالمين وإن اللّه أدب نبيه صلى اللّه عليه وآله وسلم فأحسن أدبه فلما تأدب فوض إليه فحرم اللّه الخمر وحرم رسول اللّه كل مسكر فأجاز اللّه ذلك له وحرم اللّه مكة وحرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم المدينة فأجاز اللّه ذلك له وفرض اللّه الفرائض من الصلب وأطعم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الجد فأجاز اللّه ذلك له ثم قال يا فضيل حرف وما حرف ومن يطع الرسول فقد أطاع اللّه . 22 - الطوسي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد . 23 - عنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد ابن عثمان عن عمر بن يزيد قال قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في كتاب