الشيخ عزيز الله عطاردي
33
مسند الإمام الصادق ( ع )
علي عليه السّلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت كم قال حدهما واحد . 24 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إن في كتاب علي عليه السّلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين . 25 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل شرب حسوة خمر قال يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام . 26 - عنه عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له كيف كان يجلد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال فقال كان يضرب بالنعال ويزيد كلما أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي عليه السّلام على عمر فرضي بها . 27 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له أرأيت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كيف كان يضرب في الخمر قال كان يضرب بالنعال ويزيد إذا أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي عليه السّلام على عمر . 28 - عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام التعزير كم هو فقال دون الحد قال قلت دون ثمانين قال لا ولكنها دون الأربعين فإنها حد المملوك قال قلت وكم ذاك قال قال علي عليه السّلام على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه . 29 - عنه عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن عبد مملوك قذف حرا قال يجلد