الشيخ عزيز الله عطاردي
21
مسند الإمام الصادق ( ع )
فقد أثم وينبغي له أن يسأله أن يحلله ويعفو عنه . 107 - عنه عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا إذا قذف المملوك حرا ضرب الحد كاملا إنما هو حد الحر يؤخذ من ظهره . 108 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال يحد القاذف إذا قذف بأي لسان قذف به عن عربي أو عجمي . 109 - عنه عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن الرجل يقذف الطفل أو الطفلة أو المجنون فقال لا حد لمن لا حد عليه ولكن القاذف آثم وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب . 110 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن الرجل يقول للرجل يا لوطي قال إن كان قال لم أرد قذفه بذلك لم يكن عليه حد لأنه إنما نسبه إلى لوط وإن قال إنك تعمل عمل قوم لوط ضرب الحد . المنابع : ( 1 ) الكافي : 7 / 250 ، إلى 210 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 48 ، إلى 55 ، ( 3 ) علل الشرائع : 2 / 80 - 221 - 226 ، ( 4 ) التهذيب : 10 / 65 ، إلى 82 - 89 ، ( 5 ) بحار الأنوار : 79 / 121 - 122 ، ( 6 ) دعائم الاسلام : 2 / 458 - 460 ، إلى 462 .