الشيخ عزيز الله عطاردي

22

مسند الإمام الصادق ( ع )

13 - باب الرجل يقذف امرأته وولده 1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال يضرب الحد ويخلى بينه وبينها . 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن محمد بن مضارب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته . 3 - عنه عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وإن لم يكذب على نفسه تلاعنا ويفرق بينهما . 4 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل : « والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم » قال هو الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فشهد عليها أربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين وإن لم