الشيخ عزيز الله عطاردي

231

مسند الإمام الصادق ( ع )

عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميت فقال لا بأس به قال حسين وسأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن إنسان ميت فيضعه مكانه . قال : لا بأس وقال عظام الفيل تجعل شطرنجا قال لا بأس بمسها وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا وقال سألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال لا بأس بأكلها . 17 - عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » * قال الباغي باغي الصيد والعادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة . 18 - عنه عن ابن فضال عن يونس عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام السخلة التي مر بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وهي ميتة وقال ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها قال فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها . 19 - عنه عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام كل شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه . 20 - عنه عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد اللّه عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام لم حرم اللّه الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير فقال إن اللّه تعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما