الشيخ عزيز الله عطاردي

154

مسند الإمام الصادق ( ع )

يبيعه وهو مولاه وأخوه فإن مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده . 36 - عنه عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن الفضيل بن يسار قال قال لي عبد مسلم عارف أعتقه رجل فدخل به على أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يا هذا من هذا السندي قال الرجل عارف وأعتقه فلان فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام ليت إني كنت أعتقته فقال السندي لأبي عبد اللّه عليه السّلام إني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه وإن لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شيء . 37 - عنه عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم عن منصور قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته أنه حر قال إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة . 38 - في البحار عن العياشي عن معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن اللّه يقول : « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » * يعني مقرة وقد بلغت الحنث . 39 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إذا شهد بعض الورثة أن الموروث أعتق عبدا من عبيده لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه . 40 - عنه أنه عليه السّلام قال من كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به فليس بشيء حتى ينطق .