الشيخ عزيز الله عطاردي
155
مسند الإمام الصادق ( ع )
41 - عنه أنه عليه السّلام قال من أعتق عبده على مال شرطه عليه فذلك جائز . 42 - عنه أنه عليه السّلام قال تعتق المرأة وتفعل في ما لها ما شاءت دون زوجها وغيره وليس لزوجها من ما لها إلا ما طابت به نفسها . 43 - عنه أنه عليه السّلام قال من أعتق حملا لمملوكة أو قال لها ما ولدت أو أول ولد ولدته فهو حر فذلك جائز ولو ولدت توأمين عتقا جميعا . 44 - عنه أنه عليه السّلام قال من أعتق أمته واستثنى ما في بطنها فليس الاستثناء بشيء وتعتق وما ولدت فهو حر . 45 - عنه أنه عليه السّلام قال عتق الأخرس جائز إذا علم أو كان يحسن الخط المنابع : ( 1 ) الزهد : 44 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 119 - 144 - 145 ، ( 3 ) معاني الأخبار : 241 ، ( 4 ) التهذيب : 8 / 217 ، إلى 246 ، ( 5 ) البحار : 104 / 198 ، ( 6 ) دعائم الاسلام : 2 / 308 .