الشيخ عزيز الله عطاردي
153
مسند الإمام الصادق ( ع )
سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم مات بعد ذلك بشهر . فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه وتزويجه جائزا قال وإن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الأول قيل له فإن كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها قال مع أمه كهيئتها . 31 - عنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن أبي ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم . 32 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد ومحمد بن الوليد عن أبان بن عثمان الأحمر عن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حر أقر أنه عبد قال يؤخذ بما أقر به . 33 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته . 34 - عنه عن الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد بن أبي العلاء عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ما تملك من قرابتها قال كل أحد إلا خمسة أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها . 35 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يملك ذا رحم هل يحل له أن يبيعه أو يستعبده قال لا يصلح له أن