العلامة المجلسي
90
بحار الأنوار
{ 78 باب } * ( الزنا اليهودية والنصرانية والمجوسية ) * * ( والأمة ووطي الجارية المشتركة ) * 1 - أمالي الصدوق : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ألا ومن زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو مجوسية ، حرة أو أمة ، ثم لم يتب ومات مصرا عليه ، فتح الله له في قبره ثلاث مائة باب تخرج منه حيات وعقارب وثعبان النار ، فهو يحترق إلى يوم القيامة ، فإذا بعث من قبره تأذى الناس من نتن ريحه ، فيعرف بذلك ، وبما كان يعمل في دار الدنيا ، حتى يؤمر به إلى النار . وإن الله حرم الحرام ، وحد الحدود ، وما أحد أغير من الله ، ومن غيرته حرم الفواحش ( 1 ) . أقول : قد مضى بعض الأخبار في باب الحد . 2 - علل الشرائع : عن أبيه ، عن علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أقوام اشتركوا في جارية وائتمنوا بعضهم ، وجعلوا الجارية عنده فوطئها ، قال : يجلد الحد بقدر ماله فيها ، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت فإنه يلزم أكثر الثمنين ، لأنه قد أفسد على شركائه ، وإن كان القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به ، الزم الأكثر لاستفسادها ( 2 ) . 3 - قرب الإسناد : عن البزار ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا " عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت ، فقال الرجل : وهبتها لي
--> ( 1 ) أمالي الصدوق ص 256 ( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 267 .