العلامة المجلسي
91
بحار الأنوار
فأنكرت المرأة ، فقال عليه السلام : لتأتيني بالشهود ، أو لأرجمنك بالحجارة ، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت ، فجلدها علي الحد ( 1 ) .
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 37 ، وقد كان رمز المصدر ساقطا عن الأصل ، والمراد بجلدها الحد ، حد القذف وفى ذلك نصوص كما في الكافي ج 7 ص 206 ، ولفظه في دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ، أن امرأة رفعت إليه - يعنى عليا عليه السلام - زوجها وقالت : زنى بجاريتي ، فأقر الرجل بوطئ الجارية وقال : وهبتها لي ، فسأله عن البينة فلم يجد بينة فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك قالت : صدق ، قد كنت وهبتها له ، فامر علي ( ع ) أن يخلى سبيل الرجل ، وأمر بالمرأة فضربت حد القذف . وقد مر في الباب 70 تحت الرقم 42 مثل ذلك بلفظ آخر ، راجعه ان شئت . وروى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 25 باسناده عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن علي بن أبي طالب ( ع ) اتى برجل وقع على جارية امرأته الحديث ثم قال : جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب وهو ضعيف والذي أفتى به وأعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنها : عليه ما على الزاني : يجلد مائة جلدة وهو الحديث الذي مر في الباب 70 ذيل الرقم 20 ، وقد تكلمنا عليه هناك . ومثل رواية وهب في ايجاب الرجم ما رواه في الدعائم ج 2 ص 451 كما مر ، وهكذا ما رواه عن علي عليه السلام أنه قال فيمن جامع وليدة امرأته : عليه ما على الزاني ولا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته الا رجمته بالحجارة . ومن الغريب ما رواه الصدوق في الفقيه ج 3 ص 18 قال : قضى علي عليه السلام في امرأة أتته فقالت : ان زوجي وقع على جاريتي بغير اذني ، فقال للرجل : ما تقول ؟ فقال : ما وقعت عليها الا باذنها ، فقال علي ( ع ) ان كنت صادقة رجمناه ، وان كنت كاذبة ضربناك حدا " - وأقيمت الصلاة - فقام علي ( ع ) يصلى ، ففكرت المرأة في نفسها فلم تر لها في رجم زوجها فرجا " ، ولا في ضربها الحد ، فخرجت ولم تعد ، ولم يسأل عنها أمير المؤمنين ( ع ) .