العلامة المجلسي

52

بحار الأنوار

علي عليه السلام : هذه التي قال الله " فمن اضطر [ غير باغ ولا عاد " ( 1 ) وهذه ] غير باغية ولا عادية إليه ، فخل سبيلها ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر ( 2 ) . 41 - تفسير العياشي : في رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا زنى الرجل يجلد وينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده ( 3 ) . 42 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى : " تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " ( 4 ) فقال : إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه برئ فذلك قوله " تلك حدود الله فلا تعتدوها " ( 5 ) . 43 - مناقب ابن شهرآشوب : أتت امرأة إلى علي عليه السلام تستعدي على زوجها أنه أحبل جاريتي ، فقال : إنها وهبتها لي ، فقال علي عليه السلام للرجل : ائتني بالبينة وإلا رجمتك ، فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس دونه شئ أقرت أنها وهبتها له ، فجلدها علي عليه السلام وأجاز له ذلك ( 6 ) . الرضا عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير ، فأمر عمر أن ترجم ، فقال عليه السلام : لا يجب الرجم ، إنما يجب الحد ، لأن الذي فجر بها ليس بمدرك ( 7 ) .

--> ( 1 ) ما بين العلامتين أضفناه من المصدر والآية في البقرة ص 137 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 74 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 316 . ( 4 ) البقرة : 229 . ( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 117 . ( 6 ) مناقب آل أبي طالب ج 2 ص 148 . ( 7 ) مناقب آل أبي طالب ج 2 ص 360 .