العلامة المجلسي

273

بحار الأنوار

عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ] ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض فيموت ، ولم يقضه إياه فيترك أيتاما " صغارا " فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ، أيكون ممن يأكل أموال اليتامى ظلما " ؟ قال : لا : إذا كان نوى أن يؤدى إليهم ( 2 ) .

--> ( 1 ) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 384 وفى الفقه الرضوي : أروى عن العالم عليه السلام أنه قال : من أكل من مال اليتيم درهما واحدا ظلما من غير حق يخلده الله في النار . وروى أن أكل مال اليتيم من الكبائر التي أوعد الله عليها النار ، فان الله عز وجل من قائل يقول : " ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " إنما يأكلون في بطونهم نارا " وسيصلون سعيرا " " . وروى : إياكم وأموال اليتامى لا تعرضوا لها ولا تلبسوا بها فمن تعرض لمال اليتيم فأكل منه شيئا فكأنما أكل جذوة من النار .