العلامة المجلسي
193
بحار الأنوار
عبد الله عليه السلام يقول : يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا " وهو ربع دينار إن كان سرق من بيت أو سوق أو غير ذلك ، والأشل اليمين والشمال متى سرقت قطعت له اليمنى على كل الأحوال . قال : ويقطع من السارق الرجل بعد اليد ، فان عاد فلا قطع عليه ، ولكنه يخلد في السجن وينفق عليه من بيت المال ( 1 ) . 37 - فقه الرضا ( ع ) : قال أبي : والصبي متى سرق عفي عنه مرة أو مرتين ، فان عاد قطع أسفل من ذلك . 38 - نهج البلاغة : [ في كلام له عليه السلام : وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجم الزاني المحصن ثم صلى عليه ثم ورثه أهله ، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن ثم قسم عليهما من الفئ ونكحا المسلمات فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وآله بذنوبهم ، وأقام حق الله فيهم ، ولم يمنعهم سهمهم من الاسلام ، ولم يخرج أسماءهم من بين أهله ] ( 2 ) .
--> ( 1 ) راجع ذيل كتاب فقه الرضا ص 77 . ( 2 ) نهج البلاغة تحت الرقم 125 من قسم الخطب ، والمتن الذي جعلناه بين العلامتين ساقط من الأصل .