العلامة المجلسي
192
بحار الأنوار
فيه السنة ، فان القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف . قال : وما الحجة في ذلك ؟ قال : قول رسول الله صلى الله عليه وآله " السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى : " وأن المساجد لله " ( 1 ) يعني هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها " فلا تدعوا مع الله أحدا " " وما كان لله لم يقطع ، قال : فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف . قال ابن أبي داود : قامت قيامتي وتمنيت أني لم أك حيا " ( 2 ) . 34 - مناقب ابن شهرآشوب : أبو علي بن راشد وغيره قالوا : كتب جماعة الشيعة إلى أبي الحسن موسى عليه السلام : ما يقول العالم في رجل نبش قبر ميت وقطع رأس الميت وأخذ الكفن ؟ الجواب بخطه : يقطع السارق لأخذ الكفن من وراء الحرز ، ويلزم مائة دينار لقطع رأس الميت ( 3 ) . 35 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أحمد بن محمد ، عن المسعودي ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يقطع من السارق أربعة أصابع ويترك الابهام ، ويقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه ( 4 ) . 36 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا
--> ( 1 ) الجن : 18 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 319 و 320 . ( 3 ) مناقب ابن شهرآشوب ج 4 س 292 في حديث طويل ، وبعده " لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمه قبل أن ينفخ فيه الروح ، فجعلنا في النطفة عشرين دينارا " . ( 4 ) راجع النوادر ذيل كتاب فقه الرضا ص 77 .