العلامة المجلسي
184
بحار الأنوار
7 - علل الشرائع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ومحمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير جميعا " ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكافر عنها ( 1 ) فضرب فجاء بها يعينها هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده ، لأنه اعترف على العذاب ( 2 ) . 8 - قرب الإسناد : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن حد ما يقطع فيه السارق قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة ( 3 ) . 9 - قرب الإسناد : عن البزاز ، عن أبي البختري ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : لاقطع في شئ من طعام غير مفروغ منه ( 4 ) . 10 - علل الشرائع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا " ثم أقبل به إلى صاحب الثياب فابتاع منهم ثوبا " أو ثوبين وترك الحمار ، قال يرد الحمار إلى صاحبه ، ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع إنما هي خيانة ( 5 ) . 11 - علل الشرائع : عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى ، أو أشل الشمال سرق قال : تقطع يده اليمنى على كل حال ( 6 ) . 12 - علل الشرائع : بهذا الاسناد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد وابن رئاب
--> ( 1 ) في نسخة الكافي ج 7 ص 223 " فكابر عنها " . ( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 222 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 112 ط حجر ص 149 ط نجف . ( 4 ) قرب الإسناد ص 93 ط نجف . ( 5 ) علل الشرائع ج 2 ص 224 . ( 6 ) المصدر ج 2 ص 224 .