العلامة المجلسي

185

بحار الأنوار

عن زرارة جميعا " ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أشل اليمنى سرق ، قال : تقطع يمينه شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن واجري عليه طعامه من بيت مال المسلمين ، يكف عن الناس شره ( 1 ) . 13 - علل الشرائع : عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن حميد ، عن ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ، ويده اليسرى يأكل بها ، ويستنجي بها . وقال : إني أستحي من الله عز وجل أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكن أسجنه حتى يموت في السجن . وقال عليه السلام : ما قطع محمد صلى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله ( 2 ) . 14 - علل الشرائع : بهذا الاسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ، ويقول : إني لأستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به . قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل ؟ قال : أستودعه السجن واغني عن الناس شره ( 3 ) . 15 - علل الشرائع : بهذا الاسناد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان عن عبد الله بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل كان علي يحبس أحدا " من أهل الحدود ؟ فقال : لا ، إلا السارق فإنه كان يحبسه في الثالثة بعد ما ينقطع

--> ( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 224 . ( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 223 . ( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 223 .