العلامة المجلسي

167

بحار الأنوار

3 - الإحتجاج : كتب الحميري إلى القائم عليه السلام : يتخذ عندنا رب الجوز ( 1 ) لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ، ويدق دقا " ناعما " ، ويعصر ماؤه ، ويصفى ويطبخ على النصف ، ويترك يوما " وليلة ثم ينصب على النار ، ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ، ويغلى وينزع رغوته ويسحق من النوشادر والشب اليماني ( 2 ) كل نصف مثقال ، ويداف بذلك الماء ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى ، ويؤخذ رغوته ، ويطبخ حتى يصير ثخينا " ، ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه ، فهل يجوز شربه أم لا ؟ فأجاب عليه السلام إذا كان كثيره يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام ، وإن كان لا يسكر مثل العسل فهو حلال ( 3 ) .

--> ( 1 ) الرب : هو المطبوخ من الفواكه . ( 2 ) الشب - بالفتح وشد الباء - حجارة الزاج يقطر من الجبل وينجمد ويتحجر وأحسنها ما يجلب من اليمن . ( 3 ) الاحتجاج ص 276 .