العلامة المجلسي

166

بحار الأنوار

{ 88 باب } * ( الأنبذة والمسكرات ) * أقول : أوردنا بعضها في باب حرمة الخمر ، وبعضها في باب حد شرب الخمر . 1 - الإحتجاج : سئل علي بن الحسين عليه السلام عن النبيذ ، فقال : قد شربه قوم وحرمه قوم صالحون ، فكان شهادة الذين رفضوا بشهاداتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جروا بشهاداتهم لشهواتهم ( 1 ) . 2 - الإحتجاج ( 2 ) الغيبة للشيخ الطوسي : الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب أنه خرج إليه من الناحية المقدسة على يدي محمد بن عثمان العمري : وأما الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب ( 3 ) .

--> ( 1 ) الاحتجاج ص 172 . ( 2 ) الاحتجاج ص 163 في حديث طويل . ( 3 ) غيبة الشيخ الطوسي : 188 وقال المؤلف العلامة في باب الأنبذة والمسكرات من كتاب السماء والعالم ( ص 911 ) الشلماب كأنه ماء الشلجم ، وفى الاكمال " بالسلمان " ولم أعرف له معنى . أقول : وفى الاكمال ج 2 ص 160 ط اسلامية : " سلمك " معرب " شلمك " وهو نبت أو دواء ما في " برهان قاطع " وفيه أيضا أن شلماب وشلمابه هو ماء الشلجم يغلى ويتخذ منه الشراب ، وفى " فرهنك ناصري " مثله وزاد فيه أنه شراب الفقراء كما قال الشاعر ، " ما هي وخيار وخايه وشلمابه " وقال سراج الدين القمري . " سفيدى وترشى جو شلماب كهنه * ولى چون فقع كوزه سرد وگرانى " وفى هامش كتاب الغيبة المطبوع " شلماب وشلمابه شربة تتخذ من مطبوخ الشلجم " كذا قاله بعض الأطباء . وقال الشعراني مد ظله في هامش الوسائل ط الاسلامية ج 17 ص 291 : الصحيح أن الشلماب كان شرابا يتخذ من الشليم ( أقول : وهو الذي يسمى شلمك أيضا كما عرفت عن " برهان قاطع " وكان في نسخة اكمال الدين عليه فيكون شلماب مخفف شليم آب لا شلجم آب ) . قال : وهو حب شبيه بالشعير وفيه تخدير نظير البنج وان اتفق وقوعه في الحنطة وعمل منه الخبز ، أورث السدر والدوار والنوم ، ويكثر نباته في مزرع الحنطة ، ويتوهم حرمته لمكان التخدير واشتباه التخدير بالاسكار عند العوام ، والمحرم هو الكحول وما فيه الكحول ، وليس هذا في المخدرات كالأفيون والشاهدانج والبنج والشيلم شئ من الكحول ، ولا يحرم منه الا ما أزال العقل بالفعل لا ما أوجب تخديرا " في الجملة كالمسكرات .