الشيخ عزيز الله عطاردي

82

مسند الإمام الصادق ( ع )

عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال قلت وما المجبور قال أم مربية أو ظئر مستأجرة أو خادم مشتراه وما كان مثل ذلك موقوف عليه . 38 - الطوسي روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم . 39 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم . 40 - عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنا أهل بيت كثير فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع وربما استحيا الرجل أن ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع فقال ما أنبت اللحم والدم فقلت فما الذي ينبت اللحم والدم فقال كان يقال عشر رضعات قلت فهل يحرم بعشر رضعات فقال دع ذا وقال ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع . 41 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس . 42 - عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد