الشيخ عزيز الله عطاردي

83

مسند الإمام الصادق ( ع )

اللّه عليه السّلام قال قلت ما يحرم من الرضاع قال ما أنبت اللحم وشد العظم قلت فيحرم عشر رضعات قال لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات . 43 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئا . 44 - عنه عن أخويه عن أبيهم عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول عشر رضعات لا تحرم . 45 - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول خمس عشرة رضعة لا تحرم . 46 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بنت إلياس عن عبد اللّه بن سنان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين قال لا تحرم فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات فقال إذا كانت متفرقة فلا . 47 - عنه روى محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحرم الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فأما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس . 48 - عنه عن علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه .