الشيخ عزيز الله عطاردي

81

مسند الإمام الصادق ( ع )

غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع قال لا . 32 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّه عليهما السّلام قال إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن . 33 - عنه عن ابن سنان عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه قال فقال لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه قال ثم قال أليس رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 34 - الحميري بإسناده عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له ما يحرم من الرضاع قال ما أنبت اللحم وشد العظم قلت أتحرم عشر رضعات قال لا ينبت اللحم ولا يشد العظم عشر رضعات . 35 - عنه عن محمد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول عشر رضعات لا يحرم . 36 - الصدوق : روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة قال وقال عليه السّلام إن عليا عليه السّلام ذكر لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ابنة حمزة فقال أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وحمزة قد رضعا من لبن امرأة . 37 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن ابن سنان عن حريز عن فضيل بن يسار عن أبي