الشيخ عزيز الله عطاردي
69
مسند الإمام الصادق ( ع )
قلبه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة . 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها قال هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية : « وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ » . 4 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها قال لا هي مثل قول اللّه عز وجل : « وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » . 5 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها قال لا وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له أن يطأها قال لا . 6 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى وإن وطئ الأخرى وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا . 7 - الصدوق : روى ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد