الشيخ عزيز الله عطاردي
70
مسند الإمام الصادق ( ع )
اللّه عليه السّلام في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة قال يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال يخلي سبيل أيتهن شاء . 8 - في البحار عن ابن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية أن ينكحها فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه ببيع أو هبة وإن وهبها لولده فإنه يجزيه . 9 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن رجل تزوج أختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة قال يثبت نكاح الأخت التي بدأ باسمها عند العقد والأربع من النسوة اللاتي بدأ بأسمائهن ويبطل نكاح من سواهن فإن لم يعلم من بدئ بأسمائهن منهن بطل النكاح كله . المنابع : ( 1 ) الكافي : 5 / 430 ، إلى 433 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 419 ، ( 3 ) بحار الأنوار : 104 / 26 ، ( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 236 .