الشيخ عزيز الله عطاردي
18
مسند الإمام الصادق ( ع )
22 - باب تزويج الابن ابنة امرأة أبيه 1 - الكليني أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها قال نعم قال وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها قال نعم . 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان وأحمد ابن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها فقال أعد علي فأعدت عليه فقال لا بأس به . 3 - عنه عن زيد بن الجهم الهلالي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس . 4 - الصدوق : روى صفوان بن يحيى عن زيد بن الجهم الهلالي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره أيزوج